مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٩٣٧٦- حَدَّثنا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ, عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلاَنٍ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، فَيَنْسَى فَيَدْخُلُهَا أَوْ دَخَلَهَا وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، قَالَ: كَانَ يَجْعَلُهُ مِثْلَ العمد إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ: إِلاَّ أَنْ أَنْسَى.
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٩٣٨٨- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ , عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلاَنٍ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ، فَيَنْسَى فَيَدْخُلُهَا ، أَوْ دَخَلَهَا وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ، قَالَ : كَانَ يَجْعَلُهُ مِثْلَ العمد إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ : إلاَّ أَنْ أَنْسَى.
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٠١٦٦ - ١٩٣٨٨ - حَدَّثنا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ, عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلاَنٍ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، فَيَنْسَى فَيَدْخُلُهَا أَوْ دَخَلَهَا وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، قَالَ: كَانَ يَجْعَلُهُ مِثْلَ العمد إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ: إِلاَّ أَنْ أَنْسَى.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٩٠٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: "لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلَانٍ، فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، فَيَنْسَى فَيَدْخُلُهَا أَوْ دَخَلَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، قَالَ: كَانَ §يَجْعَلُهُ مِثْلَ الْعَهْدِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ: إِلَّا أَنْ أَنْسَى"
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٠١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان عن يونس قال: كان الحسن يقول: لو أن رجلًا قال: إن دخلت دار بني فلان فامرأتي طالق، فينسى فيدخلها أو دخلها وهو لا يعلم، قال: كان يجعله مثل (العمد) (¬١) إلا أن يشترط فيقول: إلا أن أنسى.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٩٠٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: " لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلَانٍ، فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، فَيَنْسَى فَيَدْخُلُهَا أَوْ دَخَلَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، قَالَ: كَانَ يَجْعَلُهُ مِثْلَ الْعَهْدِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ: إِلَّا أَنْ أَنْسَى "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.