جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث الحادي والثمانون بعد المائة عن أحمد عن حسن عن 'Abdullah bin 'Uqba al-Hnzly عن حيي بن عبد الله عن أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ الحُبُلِّيُّ عن عبد الله بن عمرو عن توفي رجل بالمدينة، فصلى عليه
لا دِعْوة في الإسلام، ذهب أمرُ الجاهلية، الولدُ للفراش، وللعاهر الأثْلَبُ" قالوا: وما الأثلب؟ قال: "الحجر" قال: "وفي الأصابع عَشْر عَشْر، وفي المواضح (٢) خمس خمس". قال: "لا صلاة بعدَ الغداةِ حتى تطْلُعَ الشمسُ، ولا صلاة بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمس". قال: "ولا تُنكحُ المرأة على عمّتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأةٍ عطيّةٌ إلا بإذن زوجها" (٣).