جامع المسانيد لابن الجوزيالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهالا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.لا يَحِلُّ لرجل أن يُفَرِّقَ بين اثنين إلا بإذنهما" (٢).