جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث الثالث والعشرون بعد المائة عن أحمد عن خلف ابن الوليد عن إسماعيل بن عياش العنسي عن سليمان بن سليم الكناني عن عمرو بن شعيب القرشي عن شعيب بن محمد السهمي عن عبد الله بن عمرو السهمي عن جاءت أميمة بنت رقيقة إلى
لا يَحِلّ أن ينكح المرأةَ بطلاق أُخرى. ولا يَحِلُّ لرجلٍ أن يبيعَ على بيع صاحبه حتى يَذَرَه. ولا يَحِلُّ لثلاثة نَفَر يكونون بأرضِ فلاة إلا أمَّروا عليهم أحدَهم. ولا يَحِلُّ لثلاثة نَفَرٍ يكونون بأرضِ فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما" (١).