جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث الثاني عشر بعد المائة عن أحمد عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن ابن جريج المكي عن عمرو بن شعيب القرشي عن شعيب بن محمد السهمي عن عبد الله بن عمرو: إن
أيُّما امرأةٍ نَكَحت على صداق أو حِباء أو عِدة قبل عِصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعْطِيَه، وأحقُّ ما يُكْرَمُ عليه الرجلُ ابنتُهُ أو أختُه" (٢).