جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث الثاني بعد المائة عن أحمد عن يزيد عن محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب القرشي عن شعيب بن محمد السهمي عن عبد الله بن عمرو السهميليس من الرواة: لما دخل
إنّه ما كان من حِلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يَزِدْهُ إلّا شِدّة، ولا حِلْف في الإسلام، والمسلمون يدٌ على مَن سِواهم، تَكافأُ دماؤهم، يُجيرُ عليهم أدناهم، ويَرُدُّ عليهم أقصاهم، تُرَدُّ سراياهم على قَعَدِهم. لا يُقتَلُ مؤمن بكافر، دِيَةُ الكافر نصف دِيَةِ المسلم. لا جَلَبَ ولا جَنَب، ولا تُؤخذ صدقاتُهم إلا في ديارهم" (٣).