جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث الرابع والسبعون بعد المائتين عن أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث التميمي عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن عبد العزيز بن صهيب البناني عن عبد الواحد البناني عن كنت مع ابن عمر
ليس عليكم من ذلك بأس، إنهم لمّا حُرِّمت عليهم الشُّحوم فتواطؤوه فيبيعونه فيأكلون ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام" (١).