جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث الثاني والعشرون بعد المائة عن أحمد عن إسماعيل عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى
فاستأمره فيها، فقال: أصبْتُ أرضًا بخيبر لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنفسَ عندي منه، فما تأمرُ به؟ قال: "إن شِئْتَ حَبَسْتَ أصلَها وتصدَّقْتَ بها". قال: فتصدّق بها عمرُ: أن لا تُباعَ، ولا تُوهبَ، ولا تُورثَ. قال: فتصدّق بها عمرُ في الفقراء والقُربى والرِّقاب وفي سبيل اللَّه ﵎ وابن السبيل والضيف، لا جُناحَ على من وَلِيَها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعمَ صديقًا، غيرَ مُتأثِّل فيه. أخرجاه (٢).