جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث الثامن والستون عن أحمد عن سفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله العدوي عن عبد الله بن عمر العدوي
من باعَ عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائع، إلّا أن يشترط المبتاع. ومن باع نخلًا مؤبَّرًا فالثمرة للبائع، إلّا أن يشترط المُبتاع". أخرجاه (٣).