جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث التسعون عن أحمد عن أبو معاوية عن الحجاج عن عطاء عن عبد الله بن العباس القرشي عن كتب نجدة الحرروي إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان عن الخمس لمن هو عن الصبي: متى ينقطع عنه اليتم
يخرُجُ معه بالنساء، فيُداوين المرضى ويَقُمْن على الجرحى، ولا يَحْضُرْن القتالَ. وأما الصبيّ فينقطعُ عنه اليُتْمُ إذا احتلمَ. وأما العبدُ فليس له في المَغْنَم نصيب، ولكنهم قد كان يُرْضَخُ لهم (١).