جامع المسانيد لابن الجوزي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث التسعون عن أحمد عن أبو معاوية عن الحجاج عن عطاء عن عبد الله بن العباس القرشي عن كتب نجدة الحرروي إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان عن الخمس لمن هو عن الصبي: متى ينقطع عنه اليتم

يخرُجُ معه بالنساء، فيُداوين المرضى ويَقُمْن على الجرحى، ولا يَحْضُرْن القتالَ. وأما الصبيّ فينقطعُ عنه اليُتْمُ إذا احتلمَ. وأما العبدُ فليس له في المَغْنَم نصيب، ولكنهم قد كان يُرْضَخُ لهم (١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.