مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن إذا انقضت عدة الإيلاء فطلق
١٩٦٩٧ - ١٨٩٦١ - حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الإِيلاَءِ فطلق، فَإِنَّهُ لاَ يَعُدُّهُ شَيْئًا.