جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إذا سُرِقَ من الرجل متاعٌ، أو ضاع له مَتاعٌ، فوجده بيد رجلٍ بعينه فهو أحقُّ به، ويرجعُ المشتري على البائع بالثمن" (٦).
إذا سُرِقَ من الرجل متاعٌ، أو ضاع له مَتاعٌ، فوجده بيد رجلٍ بعينه فهو أحقُّ به، ويرجعُ المشتري على البائع بالثمن" (٦).