جامع المسانيد لابن الجوزيالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهالا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.من فاتَتْه الجُمُعةُ فليتصدَّق بدينار أو نصف دينار" (٢).