جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث السادس والثمانون بعد المائتين عن أحمد عن أبو كامل الأموي عن حماد عن إبراهيم عن أبو سعيد الخدري
نهى عن استئجار الأجير حتى يُبَيِّنَ له أجرَه. وعن النَّجْش، واللَّمس، وإلقاء الحجر (٥). النجش: أن يزيد في السلعة وليس بمُشتر. واللّمس: إلقاء الحجر: بيوع كانت لهم، إذا لَمسَ أحدُهم الثوب، أو ألقى الحَجَرَ وجب البيع.