جامع المسانيد لابن الجوزي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث السادس والثمانون بعد المائتين عن أحمد عن أبو كامل الأموي عن حماد عن إبراهيم عن أبو سعيد الخدري

نهى عن استئجار الأجير حتى يُبَيِّنَ له أجرَه. وعن النَّجْش، واللَّمس، وإلقاء الحجر (٥). النجش: أن يزيد في السلعة وليس بمُشتر. واللّمس: إلقاء الحجر: بيوع كانت لهم، إذا لَمسَ أحدُهم الثوب، أو ألقى الحَجَرَ وجب البيع.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.