جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إذا تَطَهَّرَ الرجلُ فأحسنَ الطَّهور، ثم أتى الجُمُعةَ ولم يَلْغُ ولم يَجْهَلْ حتى ينصرفَ الإمام، كانت كفّارةً لما بينَها وبين الجمعة. وفي الجمعة ساعةٌ لا يُوافِقُها رجلٌ مُوقِنٌ يسألُ اللَّهَ ﷿ شيئًا إلّا أعطاه إيّاه، والمكتوبات كفّارات لما بينهَنّ" (٣).