جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
قتالُ المسلم كُفر، وسِبابُه فُسوق، ولا يَحلُّ لمسلم أن يهجُرَ أخاه فوق ثلاثة أيّام" (٣). * طريق آخر لبعضه: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن آدم قال: حدّثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه قال: