جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث الخامس عن أحمد عن يزيد بن هارون الواسطي عن سليمان - يعني التيمي عن أبو عثمان النهدي عن عبد الله بن عامر عن الزُّبَيرُ بن العَوّام
أنّ رجلًا حَمَلَ على فرس يقال لها غَمْرَة، أو غَمراء. قال: فوجدَ فرسًا أو مُهرًا يباع، فنُسِبَتْ إلى تلك الفرس، فنُهي عنها (٢).