مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن لا يجوز طلاق المجنون
١٨٨٦٥ - ١٨٢٠٧ - حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمَجْنُونِ.
١٨٨٦٥ - ١٨٢٠٧ - حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمَجْنُونِ.