جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث السابع بعد المائتين عن أحمد عن نصر بن باب الخراساني عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف عن محمد بن مسلم القرشي عن جابر بن عبد الله الأنصاريليس من الرواة: نهى
عن بيع الحيوان بالحيوان نَسيئةً: اثنين بواحد، ولا بأس به يدًا بيد (٢).