جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
لا يُباشرُ الرّجلُ الرّجلَ في الثّوب الواحد، ولا تُباشِرُ المرأةُ المرأةَ في الثّوب الواحد" (١).
لا يُباشرُ الرّجلُ الرّجلَ في الثّوب الواحد، ولا تُباشِرُ المرأةُ المرأةَ في الثّوب الواحد" (١).