جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث الثامن والأربعون بعد المائة عن أحمد عن يحيى ابن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس النخعي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري
إذا جلسَ -أو استلقى أحدكم- فلا يضع رجلَيه إحداهما على الأُخرى" (٣). (١٠٠٩) الحديث التاسع والأربعون بعد المائة: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا محمّد ابن عبد اللَّه بن نُمير قال: حدّثنا عبد اللَّه بن إدريس قال: حدّثنا ابن جُريج عن أبي الزُّبير عن جابر قال: قضى رسول اللَّه ﷺ[بالشُّفعة] (١) في كلِّ شركةٍ لم تُقْسَم: رَبْعة (٢) أو حائط، لا يَحِلُّ له أن يبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه، فإنْ شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإذا باع ولم يؤذِنْه فهو أحقُّ به (٣). * طريق آخر: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا أبو الطاهر قال: حدّثنا ابن وهب عن ابن جُريج أن أبا الزُّبير أخبره أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: