جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث السادس والستون عن أحمد عن إسحق بن يوسف عن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري
يُنْبَذُ له في سِقاءٍ، فإذا لم يكن سِقاءٌ نُبِذَ له في تَور من بِرام (٣). قال: ونهى رسول اللَّه عن الدُّبّاء والنَّقير والجَرِّ والمُزَفَّت. انفرد بإخراجه مسلم. وآخر حديثه: "من بِرام" (٤). والدّبّاء: القرع. والنَّقير: أصل النّخلة يُنقر ثم يُنقع فيه البُسْر والرُّطَب. والجرّ: الجَرّة. والمُزفّت: الذي يطلى بالزِّفت، وهو القار.