جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث الثاني والأربعون عن أحمد عن سفيان الثوري عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري
إنّ بِعْتَ من أخيك ثَمَرًا فأصابه جائحةٌ فلا يحِلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا. بِمَ تأخذُ مالَ أخيك بغير حقّ؟ " (٤). انفرد بإخراج هذه الطرق الثلاثة مسلم. وقد فسَّرْنا بيع السنين آنفًا (٥). فأمّا وضع الجوائح فهي الآفات التي تُصيب الثّمار، وذلك من ضمان البائع عندنا، يدلّ عليه اللفظ الآخر (١).