جامع المسانيد لابن الجوزي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

الأشعث: فيّ -واللَّه- كان ذلك، كان بيني وبين رجلٍ من اليهود أرضٌ فجَحَدَني، فقدَّمْتُه إلى النبيّ ﷺ، فقال لي رسول اللَّه ﷺ: "ألك بَيِّنه؟ قلت: لا. فقال لليهوديّ: "احلِفْ" فقلت: يارسول اللَّه، إذن يحلفَ فيذهبَ مالي، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .﴾ إلى آخر الآية [آل عمران: ٧٧]. أخرجاه في الصحيحين (٢). وفي بعض الألفاظ: فقال رسول اللَّه ﷺ: "من حلف يمينٍ صَبْرٍ يقتطع بها مالَ امرئ مسلم هو فيها فاجرٌ لقي اللَّه تعالى وهو عليه غضبان" ونزلت الآية (٣). وليس للأشعث في الصحيحين غيره (٤). * طريق آخر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن آدم قال: حدّثنا أبو بكر بن عيّاش عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق بن سلمة قال: حدّثنا عبد اللَّه بن مسعود قال:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.