الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

البخاري: هذا أصح شيء روي في هذا الباب. النسائي، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله ﷺ عن الخاتم في السبابة والوسطى (٦). البخاري، عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله (١). أبو داود، عن عبد الله بن بريدة أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ رَحَلَ إلى فضالة بن عبيد، فذكر حديثًا فقال: ما لي أراك شعثًا وأنت أمير الأرض؟ قال، يعني فضالة: إن رسول الله ﷺ كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، فقال: وما لي لا أرى عليك حذاءً؟ قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نحتفي أحيانًا. هذا مختصر (٢). أبو داود، عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن ينتعل الرجل قائمًا (٣). مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ في غزوة غزاها يقول: "اسْتكثِرُوا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ راكِبًا مَا انْتَعَلَ" (٤). وعن ابن عمر قال: رأيت النبي ﷺ يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها (٥). البخاري، عن أنس: ان نعل رسول الله ﷺ كان لها قبالان (٦). مسلم، عن جابر أن النبي ﷺ قال: "لاَ تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ وَلاَ تَحْتَبِ فِي إِزر رٍ وَاحِدٍ. . . ." الحديث (٧). أبو داود، عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا انْقَطَعَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.