الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ولا تقوم به حجة لضعف إسناده عن ذلك أبو عمرو بن عبد البر

لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (٢). عكرمة مضطرب الحديث عن يحيى بن كثير. وذكر أبو أحمد من حديث خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب أنه كان مع رسول الله ﷺ بخيبر فخطب الناس فقال: "أَلَّا وَإِنِّي أُحَرِّمُ عَلَيْكُمْ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَمَا يُنْحَرُ مِنَ الدَّوَابِّ إلَّا مَا سَمَّى اللهُ تَعَالَى" (٣). وذكره أبو حاتم وقال: عنده أحاديث مناكير. وقال فيه أبو زرعة: لا بأس به وهو شامي، وهو خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك واسم أبي مالك هانئ. قال أبو حاتم: وسئل عن يزيد هذا قيل: كان من فقهاء الشام وكان ثقة، وسئل عنه أبو زرعة فأثنى عليه خيرًا. وذكر يزيد بن أبي مالك والد عبد الرحمن ولم يقل فيه أكثر من روى عنه أبو إسحاق الهمداني ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقال فيه أحمد: اسمه يزيد بن عبد الرحمن، وقال: كان فقيه دمشق ومفتيهم. وقال في خالد: لم أر من حديث خالد إلا كلما يحتمل في الرواية أو يرويه ضعيف عنهم فيكون البلاء من الضعيف لا منه. قال أبو أحمد: وقد روى هذا الحديث عن خالد بن معدان ثور بن يزيد ويحيى بن سعيد كذلك. وذكر الترمذي عن إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن أبي المخارق، وعن حيان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال: سألت رسول الله ﷺ عن أكل الضبع فقال: "أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟! " وسألته عن أكل الذئب فقال: "أَوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ" (١). ضعف أبو عيسى هذا الإسناد. وقد صح إباحة أكل الضبع بإسناد آخر، وقد تقدم في الحج. أبو داود، عن عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله ﷺ فقال: ما تحل لنا الميتة؟ فقال: "مَا طَعَامُكُمْ؟ " قلنا: نَعْتَبِقُ وَنصطبح. فسره عقبة قال: قدح غدوة وقدح عشية، قال: "ذَاكَ وَأَبِي الْجُوعُ" فأحل لهم الميتة على هذه الحال (٢). قال ابن عيينة: عقبة بن وهب هذا ما كان من شأنه الحديث. وقال فيه ابن معين: صالح الحديث. وذكر أبو داود من حديث سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلًا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل: إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها، فمرضت فقالت امرأته انحرها فأبى، فنفقت فقالت: اسلخها حتى نقدد لحمها ونأكله، فقال: حتى نسأل رسول الله ﷺ، فأتاه فسأله، فقال: "هَل عِنْدَكَ غِنَى يُغنِيكَ؟ " فقال: لا، قال: "فَكُلُوهَا" قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال: هلّا كنت نحرتها، فقال: استحييت منك (١). أبو داود عن ملقام بن التلب قال: صحبت النبي ﷺ فلم أسمع لحشرة تحريمًا (٢). أبو داود، عن عيسى بن نُمَيْلَةَ عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ، فتلى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا. . .﴾ الآية قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي ﷺ فقال: "خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِث" فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله ﷺ فهو كما قال (٣). ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد هو ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي ﷺ أتي بضب فلم يأكله، فقالت: يا رسول الله ألا نطعمه المساكين قال: "أَنُطْعِمُهُمْ مَا لَمْ نَأْكلْهُ؟ " (٤). الأشهر في هذا الحديث رواية من رواه عن إبراهيم عن عائشة، ولم يذكر الأسود. ذكر ذلك الدارقطني. مسلم، عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد، فأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي ﷺ إنه لحم ضب، فقال رسول الله ﷺ: "كُلُوا فَإِنَّهُ حَلاَلٌ وَلَكِنهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي" (٥). وعن أنس قال: مررنا فاستفتحنا أرنبًا بمر الظهران فسعوا عليه فَلَغِبُوا، قال: فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، فبعث بوركها وَفَخْذَيْهَا إلى النبي ﷺ فأتيت بها رسول الله ﷺ فقبله (١). وذكر عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية قال: سأل جرير بن أنس الأسلمي رسول الله ﷺ عن الأرنب فقال: "لاَ آكُلُهَا أُنْبِئْتُ أنَّهَا تَحِيضُ" (٢). عبد الكريم ضعيف عند الجميع والحديث منقطع أيضًا. وذكر النسائي عن موسى بن طلحة قال: أُتِيَ النبي ﷺ بأرنب قد شواها رجل، فلما قدمها إليه قال: يا رسول الله إني تركت بهذا دمًا، فتركها رسول الله ﷺ ولم يأكلها، وقال لمن عنده: "كُلُوا فَإِنِّي لَوْ اشْتَهَيْتُهَا أَكَلْتُهَا" (٣). هذا مرسل. أبو داود، عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: سئل رسول الله ﷺ عن الجراد فقال: "أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ لَا آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ" (٤). هذا يروى مرسلًا، والذي أرسله قاله أشهر ممن وصله. وقد روي من حديث ثابت بن زهير قال: سمعت نافعًا يحدث عن ابن عمر قال: كنت جالسًا عند النبي ﷺ فجاءه رجل يسأله عن الضب فقال: "لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلاَ مُحَرِّمِهِ" قال: والجراد، قال: "وَالْجَرَادُ مِثْلُ ذَلِكَ" (٥).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.