الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به رسول الله ﷺ، فقال النبي ﷺ: "لاَ تَلْعَنُوهُ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ" (١). الترمذي، عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وإِذَا قَالَ يَا مُخَنَّثُ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحرم فَاقْتُلُوهُ" (٢). إسناده ضعيف لأنه من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس. إلا أن أحمد بن حنبل يوثق إبراهيم بن إسماعيل هذا وضعفه غيره. وذكر عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن أبي سفيان قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ يَا يَهُودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ" (٣). مرسل ضعيف جدًا. أبو داود، عن ابن عباس أن رجلًا من بني بكر أتى النبي ﷺ فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مئة وكان بكرًا، ثم سأله البينة على المرأة، فقال: كذب والله يا رسول الله، فجلده رسول الله ﷺ حد الفرية ثمانين (١). وعن سهل بن سعد عن النبي ﷺ أن رجلًا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله ﷺ إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها (٢). إسناد حديث سهل هذا أحسن من إسناد الحديث الذي قبله. أبو داود، عن عائشة قالت: لما نزل عذري قالت: قام النبي ﷺ فذكر ذلك وتلى، يعني القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم (٣)، وسَمَّاهم ثابت بن حسان ومسطح بن أثاثة، ويقولون أن المرأة حمنة بنت جحش (٤). وقال الطحاوي: ثمانين ثمانين وهم الذين تولوا كبر ذلك، وقالوا بالفاحشة: حسان ومسطح وحمنة. مسلم، عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ" (٥). أبو داود عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلا الْحُدُود" (٦). هذا يرويه عبد الملك بن زياد وعطاف بن خالد وهما ضعيفان (٧). الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ لأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ" (١). رواه يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف، وأبو حاتم يقول فيه: متروك الحديث. أبو داود، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ" (٢). قد تقدم الكلام في ضعف هذا الإسناد وانقطاعه. أبو داود، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة أن النبي ﷺ حبس رجلًا في تهمة (٣). بهز بن حكيم وثقه ابن معين وعلي بن المديني. وقال فيه أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديثه. وقال أبو زرعة: بهز بن حكيم صالح ولكنه ليس بالمشهور. أبو داود، عن أزهر بن عبد الله الحرازي أن قومًا من الكلاعين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسًا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي ﷺ فحبسهم أيامًا ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خَرَجَ متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله ورسوله (٤). في إسناده بقية بن الوليد عن صفوان، وأحسن حديثه ما كان عن يحيى بن سعيد. قال النسائي وأخرج هذا الحديث: هذا حديث منكر لا يحتج بمثله، وإنما أخرجته ليعرف (١). أبو داود، عن أبي فراس قال: خطبنا عمر فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به أغير، ذلك فليرفعه إليَّ أقصُّه منه، قال عمرو بن العاص: لو أن رجلًا أدب بعض رعيته أنقصه منه؟ قال أبي: والذي نفس بيده [إلا] أقصه منه وقد رأيت رسول الله ﷺ أقص من نفسه (٢). أبو داود عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَنِ الْمُبْتَلى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ" (٣). وقال في حديث: "عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ" ولم يقل المبتلى (٤). وقال: "عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ" (٥). قال الدارقطني وذكر حديث علي ﵁: وأنه رواية من روى هذا الحديث موقوفًا على عمر وعلي بن أبي طالب أشبه بالصواب (٦). وذكر أبو أحمد من حديث جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "كُتِبَت الصَّلاَةُ عَلَى الْغُلاَمِ إِذَا عَقِلَ، وَالصَّوْمُ إِذَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.