الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
في عهد الرسول ﷺ في الشيء التافه . أبو داود عن الحسن
أَمَّا بَعْدُ فَإنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِّي وَالَّذِي نفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا" ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها،