الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك ل
إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا ولو بِضَفِيرٍ" قال: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة (٥). وفي طريق أخرى: "ثُمَّ لِيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ" (٦). وكذلك عند الترمذي (٧).