الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه . أبو داود عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن أتى نفر من اليهود فدعوا

إلى الْقُفِّ، فأتاهم رسول الله ﷺ في بيت المدراس، فقالوا: يا أبا القاسم إن رجلًا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم، فوضعوا لرسول الله ﷺ وسادة فجلس عليها ثم قال: "ائْتُونِي بِالتَّوْرَاةِ" فأُتِيَ بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها وقال: "آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَك" ثم قال: "ائْتُونِي بِأَعْلَمِكُمْ" فأُتِيَ بفتًى شاب ثم ذكر قصة الرجم (٢). وعن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود برجل منهم وامرأة زنيا فقال: "ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ" فأتوه بابني صوريا، فنشدهما: "كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْراةِ؟ " قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: "فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجِمُوهُمَا؟ " قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله ﷺ باليهود فجاؤوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر رسول الله ﷺ برجمهما (٣). في إسناده مجالد بن سعيد. وذكر أبو داود من طريق منقطعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ يعني اليهود: "أُنْشِدُكُمُ الله الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْراةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاة عَلى مَنْ زَنَى. . . . ." وساق الحديث (٤). أبو داود، عن النعمان بن بشير عن النبي ﷺ في الرجل يأتي جارية امرأته فقال: "إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جُلدَ مِئةً، وإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ" (١). هذا الحديث لا يتصل إلا من حديث خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان، وخالد هذا مجهول. قال أبو حاتم: لا أعرف أحدًا يقال له خالد بن عرفطة إلا الذي له صحبة. أبو داود، عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله ﷺ قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كان طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها" (٢). وفي طريق آخر ولم يذكر فيه قبيصة نحو ذا، إلا أنه قال: وإن كان طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها (٣). وهذا أيضًا لا يصح. قال النسائي: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به (٤). وذكر أبو عمر في هذا الحديث وصححه، وذكر شهرته عن الحسن، ولم يذكر قبيصة، وإنما ضعف الحديث من أجل قبيصة. النسائي، عن البراء بن عازب قال: أصبت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله (٥). أبو داود، عن وائل بن حجر أن امرأة خرجت على عهد رسول الله ﷺ تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها، فصاحت وانطلق ومر عليها رجل فقالت: إن ذاك فعل بي كذا وكذا ومرت عصابة من المهاجرين فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها به فقالت: نعم هو هذا، فأتوا به إلى رسول الله ﷺ، فلما أمر به قال صاحبها الذي وقع عليها: يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لها: "اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ" وقال للرجل قولًا حسنًا. قال أبو داود يعني الرجل المأخوذ: فقالوا [وقال] للرجل الذي وقع عليها ارجمه، [ارجموه] فقال: "لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ" (١). رواه إسرائيل وأسباط بن نصر عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه وكان سماك يقبل التلقين. أبو داود، عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ" (٢). وبهذا الإسناد أيضًا: "مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهَا وَاقْتُلُوهُ مَعَهَا" قال: قلت: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل (٣). اختلف في إسناد هذين الحديثين، وعمرو بن أبي عمرو قال فيه يحيي بن معين هو ضعيف ليس بالقوي وليس بحجة.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.