الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنييه، فاختصما إلى النبي ﷺ عن يعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له
إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ" (٤). قال أبو أحمد: نا سعيد بن عثمان الحراني والحسين بن أبي معشر قالا: نا مخلد بن مالك ثنا العطاف بن خالد عن نافع عن أبن عمر. . . . فذكره (٥).