الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
﷽ وصلى الله علي محمد، وعلي الطيبين وصحبه وسلم تسليما مسلم عن أبي بكرة

رجل من عصبة القاتلة: أَن ُغْرَمْ دِيَةَ من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطَلُّ، فقال رسول الله ﷺ: "أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟ " وجعل عليهم الدية (٣). وفي حديث أبي هريرة: فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وَوَرثَّها ولدها ومن معهم. . . . . وذكر الحديث وفي آخره: "إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ" من أجل سجعه الذي سجع (٤). وقال النسائي: فقضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة وأن يقتل بها (٥). وخرجه من حديث حمل بن مالك. وقال أبو داود: عن أبي هريرة: قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة عبدٍ أو أمة، أو فرس أو بغل (٦). والصواب ما تقدم. وقال من حديث بريدة أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله ﷺ فجعل في ولدها خمسمائة شاة، ونهى يومئذ عن الخذف (١). قال أبو داود: هكذا قال عباس، يعني ابن عبد العظيم. والصواب مائة شاة. وفي مسند الحارث بن أبي أسامة: وفي الجنين غرة عبد أو أمة، وعشرين من الإبل ومئة شاة. أخرجه عن أبي المليح مرسلًا أن حمل بن مالك كانت له امرأتان، مليكة وأم غطيف، فقذفت إحداهما الأخرى بحجر، فأصابت قبلها فماتت، وألقت جنينها ميتًا. . . . . . الحديث (٢). وذكر عبد الرزاق عن أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب قال: قضى رسول الله ﷺ في جنين يقتل في بطن المرأة بغرة في الذكر غلام، وفي الأنثى جارية (٣). وهذا مرسل وضعيف جدًا. النسائي، عن سليمان بن كثير نا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ قُتِلَ فِي عِمَّيًا أَوْ رِمِّيًا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوْدُ يَدَيْهِ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْه صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ" (٤). وذكر ابن أبي حاتم تضعيف سليمان بن كثير عن يحيي بن معين، وقال فيه أبو حاتم: يكتب حديثه. وأما أبو أحمد الجرجاني فلم يذكر فيه أكثر من قول يحيي بن معين: سليمان بن كثير وهشيم سمعا من الزهري وهما صغيران. ولعل يحيي بن معين وأبا حاتم إنما ضعفاه من أجل هذا. وقال الجرجاني: ولسليمان بن كثير عن الزهري وعن غيره أحاديث صالحة، وهو لا بأس به. ولم أسمع أحدًا قال في روايته عن غير الزهري شيء. وذكر ابن أبي شيبة قال فيه: فما كان من رمي أو ضربة بعصا أو رمية بحجر فهو مغلظ في الأسنان من الإبل (١). وحديث ابن أبي شيبة من رواية إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، والذي قبله صحيح. وذكر أبو بكر الشافعي من حديث العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا قَوْدَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلَا الْجَائِفَةِ وَلَا الْمُنَقِّلَةِ" (٢). في إسناده من لا يحتج به، رشدين بن سعد وغيره، ولا أعلمه أيضًا بمتصل الاستماع. الترمذي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] (٣). وعنه عن ابن عباس أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: "فِي دِيَةِ الأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ إصْبعٍ" (١). قال: حديث حسن صحيح. أبو داود، عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: "الأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشَرَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ الثَّنِيَّةُ، وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاء" (٢). البخاري، عن ابن عباس عن النبي ﷺ: "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاء". يعني الخنصر والإبهام (٣). النسائي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما افتتح رسول الله ﷺ مكة قال في خطبته: "في المْوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ" (٤). وذكر عبد الرزاق قال: نا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى رسول الله ﷺ في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء (٥). وعن الحسن أن رسول الله ﷺ لم يقض فيما دون الواضحة بشيء (٦). وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله ﷺ: "فِي الْمَنْقُولَةِ خَمْس عَشَرَة مِنَ الإِبلِ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الشِّاءِ أَوِ الْبَقَرِ" (١). هذه كلها مراسيل، والصحيح حديث النسائي: "فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ". وذكر عبد الرزاق أيضًا عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال النبي ﷺ: "فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشّاءِ" (٢). وبه قال: قال رسول الله ﷺ: "فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشرٌ، فِي كُل إصْبعِ لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُنَّ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ" (٣). أبو داود، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثًا قال: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثِرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ أَوْ سَدَانَةِ الْبَيْتِ" ثم قال: "أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا" (٤). رواه القاسم بن ربيعة عن عقبة بن الأوس عن عبد الله بن عمرو. ورواه يزيد وموسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمر. ورواه يزيد بن عون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن ابن عمر. ورواه عبد الوارث وسفيان بن عيينة كلاهما عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر (١). والصحيح قول من قال: عبد الله بن عمرو. يعقوب السدوسي هو يعقوب بن أوس، ويقال: عقبة بن أوس، وهما واحد وهو الذي رواه عنه القاسم بن ربيعة، ولا أعلم روى عنه غيره، وليس بمشهور. ولا يصح للقاسم سماع من عبد الله بن عمرو. الترمذي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ قَتلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاؤُوا أَعْتَقُوا أَوْ أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ لِتشدِيدِ الْعَقْلِ" (٢). قال: حديث حسن غريب. أبو داود، عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قضى أن: "مَنْ قُتِلَ خَطأً فَدِيَتُهُ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ ابْنِ لَبُونٍ" (٣). ذكر ذلك عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بهذا الإسناد قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمان مئة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلمين، قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية (١). وعن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بهذا الإسناد قال: كان رسول الله ﷺ يُقوِّمُ دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، فإذا هاجت رخصًا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، قال: وقضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مئتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة، وقال رسول الله ﷺ: "إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ" قال: وقَضى رسول الله ﷺ في الأنف إذا جاع الدية كاملة وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مئتي بقرة، أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق، أو البقر أو الشاء والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل، وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها، قال: وقال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ الناسِ إِلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا" (٢). وبهذا الإسناد أن رسول الله ﷺ قال: "عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ" (٣). وفي رواية: "وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتكُونُ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ" (١). وعن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله ﷺ قضى في الدية على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلية (٢). وعن جابر عن النبي ﷺ مثله (٣). حديث جابر هذا يرويه أبو نميلة يحيي بن واضح عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر عن النبي ﷺ. وأبو نميلة ثقة. أبو داود، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بني مَخَاضٍ ذَكَرٍ" (٤). خرجه من حديث حجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خِشْف بن مالك الطائي عن عبد الله، وهو إسناد ضعيف. وذكر أبو داود أيضًا عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر قال: سمعت زياد بن ضميرة يحدث عن أبيه وكانا شهدا حنينًا أن النبي ﷺ، وذكر دية الأشجعي الذي قتله محلِّم بن جَثَّامة، فقال النبي ﷺ: "خَمْسُونَ فِي فُورِنَا هَذا، وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. . . . ." وذكر الحديث (٥). أبو داود، عن محمد بن سالم وهو الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلًا من بني عدي قتل، فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفًا (١). هذا رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلًا، وهو أصح. وذكر أبو محمد من طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد الله عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ قَرَأَ بُخَمْسِ مِئَةِ آيَةٍ إِلَى أَلفِ آيَةٍ أَصْبَحَ وَلَهُ قِنْطَارٌ فِي الآخِرَةِ، وَالْقِنْطَارُ دَيةُ أَحَدِكُمْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا" (٢). هذا مرسل. وكيع حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول قال: توفي رسول الله ﷺ والدية ثمان مئة دينار، فخشي عمر من بعده فجعل الدية اثني عشر ألفًا (٣). النسائي، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه السنن والفرائض والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: "مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إلَي شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدٍ كُلَالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنِ وَمُعَافِرَ وَهَمَدَانَ، أَمَّا بَعْدُ:. . ." وَكَانَ فِي كِتَابهِ: "إِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَذْعَهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْمُوضَّحَةِ خَمْسٌ مِن الإِبِلِ، وَأَن الرَّجُلَ يُقْتلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ" (١). رواه عن عمرو بن منصور عن الحسن بن موسى عن يحيي بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بإسناده. وسليمان بن داود هذا الذي يروي هذه النسخة عن الزهري ضعيف، وبقال إنه سليمان بن أرقم. وروى النسائي أيضًا هذا الحديث في النسخة عن الهيثم بن مروان عن محمد بن بكار عن يحيي بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بإسناده (٢). قال: وهذا أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم متروك إلا أن سليمان بن أرقم قال في حديثه: "وَالْعَيْنُ الْوَاحِدَةُ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ". وقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري مرسلًا (٣). ورواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم في العقول. . . . وذكره (٤). وحديث الزهري أتمّ، وحديث مالك ذكره النسائي، وكذلك هو في الموطأ (٥). وذكر أبو داود في المراسيل حديث يونس وقال: قد أسند هذا ولا يصح. وقال الذي قال: سليمان بن داود وهم، يعني إنما يصح في إسناده سليمان بن أرقم (١). وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس أن في الكتاب الذي عندهم عن رسول الله ﷺ: "فِي الأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ مِئَةٌ" وذكر في هذا الكتاب أيضًا: "وَإِذَا قُطِعَ الذَّكَرُ فَفِيهِ مِئَةُ نَاقَةٍ، قَدِ انْقَطَعَتْ شَهْوَتُهُ وَذَهَبَ نَسْلُهُ" (٢). وذكر الدارقطني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله ﷺ إلى نجران، وذكر الديات: "وَفِي الأُذُنِ خَمْسُونَ" (٣). ومن مراسيل أبي داود عن مكحول أن النبي ﷺ قال: "فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي مَا أَقْبَلَ مِنَ الأَسْنَانِ خَمْسُ فَرَائِضَ" (٤). وذكر أبو أحمد من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله ﷺ قال: "فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ إِذَا مَنَعَ الْكَلَامَ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ إذا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةِ" (٥). قال أبو أحمد: هذا غريب المتن لا يروى إلا من هذا الطريق، وذكر ضعف العرزمي، وإن عامة رواياته غير محفوظة. النسائي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: "عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيتِهَا" (١). في إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش وهو في غير الشاميين ضعيف كثير الخطأ لا يؤخذ حديثه، وهو أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ قضى فيمن قتل يوم أضحى أو فطر بأن ديته على الناس جماعة؛ لأنه لا يدرى من قتله (٢). النسائي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى" (٣). وعنه أن رسول الله ﷺ قال: "عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ" (٤). وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ فرض على كل رجل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها (٥). هذا مرسل.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.