الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وإن مات مات كافرا عن فأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه

إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإسْلاَم، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وإنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجعَ إِلَى الإِسْلاَم سَالِمًا" (٦). وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ حَلَفَ بِالأمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا" (١). مسلم عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلاَم كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ" (٢). وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ حَلَفَ مِنْكُم فَقَال فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامرْكَ فَلْيَتَصَدَّق" (٣). وفي رواية: "فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ" (٤). وفي أخرى: "مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالعُزَّى" (٥). وذكر أبو أحمد من حديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ فِي مَجْلِسٍ: هَلُمَّ أُقَامِركَ فَقَد وَجَبَ عَلَيْهِ كفَّارَةُ يَمِينٍ" (٦). هذا يرويه مسلمة بن عُلَيٍّ الخشني وهو ضعيف عندهم. البخاري عن عائشة قالت: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ قالت: أنزلت في قوله لا والله بلى والله (٧). أبو داود عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "هُوَ قَوْلُ [كَلاَمُ] الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ: كَلَّا وَالله بَلَى واللهِ" (٨). رواه جماعة عن عائشة قولها. النسائي عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَهُ ثُنْيَاهُ" (١). وعنه عن النبي ﷺ قال: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَانِثٍ" (٢). وذكر أبو أحمد من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ قَالَ لاِمرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، أَوْ غُلاَمُهُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ أَوْ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ الله إِنْ شَاءَ اللهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ" (٣). هذا يرويه إسحاق بن أبي يحيى الكعبي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. وإسحاق هذا يحدث بالمناكير عن الثقات. أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "وَاللهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا وَاللهِ لأغْزُوَنَّ قُرَيْشًا وَاللهِ لأغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ" (٤). ويروى مسندًا من حديث عبد الواحد بن صفوان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال بعد الثانية ثم سكت ساعة ثم قال: "إِنْ شَاءَ اللهُ" (٥). وعبد الواحد بن صفوان ليس حديثه بشيء، والصحيح مرسل. وذكر الدارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ يَمِينَ فِي غَضَبٍ وَلاَ طَلاَقَ وَلاَ عِتَاقَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ" (١). إسناده ضعيف. مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امرَأَة كُلُّهُن تَأْتِي بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيل الله، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلم يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلم تَحمِلْ مِنْهُن إِلَّا امرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، فَجَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَده لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ الله لَجَاهدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرسَانًا أَجْمَعُونَ". وفي أخرى لو قال: "إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَخنُثْ وَكَانَ دَركًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ" (٢). وعن أبي موسى قال: أتَيْنَا النبي ﷺ في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال: "وَاللهِ مَا أَحمِلَكُم وَلاَ عِنْدِي مَا أَحمِلَكُم عَلَيْهِ" قال: فمشينا ما شاء الله ثم أتي بإبل، فامر لنا بثلاث ذود غُرِّ الذُّرى، فلما انطلقنا قلت أو قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله ﷺ فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فأتوه فاخبروه فقال: "مَا أَنَا حَمَلْتكم وَلَكِنَّ الله حَمَلَكم، وَإِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَحلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمً أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفرتُ عَنْ يَميِنِي وَأتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" (٣). وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا حَلَفَ أَحَدُكم عَلَى الْيَمِينِ فَرأَى خَيْرًا مِنْها فَلْيُكَفِّرها وَلِيَأت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" (١). وعن أبي هريرة قال: أعتم رجل عند النبي ﷺ ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتى أهله بطعامه فحلف أن لا يأكل من أجل الصبية، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، فقال رسول الله ﷺ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها فَلْيَأْتِها وَلْيُكَفر عَنْ يَمِينِهِ" (٢). وروى أبو داود من حديث عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِن تَرْكَها كَفَّارَتُهَا" (٣). قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي ﷺ: "فَلْيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ" إلا ما لا يعبأ به. وله عن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن عياش عن أبيه عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد أن رسول الله ﷺ قال: "لاَ نَذْرَ إلَّا فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ، وَلاَ يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ" (٤). وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث يحيى بن سعيد الفارسي عن عمرو بن دينار عن عطاء [عن طاوس عن مجاهد وعطاء] عن ابن عباس وابن عمر عن النبي ﷺ في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله وبالهدي وبالأيمان المغلظة إن مضى شهر كذا وكذا حتى يطلق امرأته؟ قال: "إِنَّها يَمِينٌ يُكَفِّرُها" (٥). ويحيى بن سعيد هذا كان قاضي شيراز، وكان يحدث بالبواطيل عن الثقات. وذكر عن يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها فَلْيَأتِها فإن كَفَارَتَهَا طَلاقٌ أَوْ عِتَاقٌ" [فإنها كفارتها إلا طلاقًا أو عتاقًا] (١). ويحيى هذا ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة الرازي. وذكر أبو أحمد في كتاب الإعراب روينا من طريق الحجاج بن منهال قال: أخبرنا أبو الأشهب عن الحسن أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ حَلَفَ بِسُورةٍ مِنَ الْقُرآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْها يَمِينُ صبْرٍ إِنْ شَاءَ بَرَّ وَإِنْ شَاءَ فَجَرَ" (٢). قال: وبه يقول الحسن وأحمد، وزاد في موضع آخر: وبه يقول ابن مسعود. وذكر البزار عن ابن عباس قال: كفر رسول الله ﷺ يمينه بصاع من تمر وأمر الناس أن يفعلوه، فمن لم يجد فبنصف صالح من بر (٣). في إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي وهو ضعيف عندهم، ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وأحمد بن حنبل وغيرهم. مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "وَاللهِ لأَنْ يَلجَ أَحَدُكُمْ بِيَمنِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعطَى كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللهُ لَه" (٤) وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: "الْيَمِينُ عَلَى نِيَةِ الْمُسْتَخلِفِ" (٥). أبو بكر بن أبي شيبة، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "الْيَمِينُ حَنثٌ أَوْ نَدَمٌ" (١). البخاري، عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: "الإشْرَاكُ بِاللهِ" ثم قال: ماذا؟ قال: "عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ" ثم ماذا؟ قال: "الْيَمِينُ الْغَمُوسُ" قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: "الَّذِي يَقْطَعُ مَالَ امرِئِ مُسْلِمِ هُوَ بِها كَاذِبٌ" (٢). الترمذي، عن عبد الله بن أنيس عن النبي ﷺ قال: "إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّركُ باللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَمَا حَلَفَ حَالِف بِاللهِ يَمِينَ صَبْرٍ فَأدخَلَ فِيها مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةِ إلَّا جُعِلَتْ نُكْتَهً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" (٣). البخاري، عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله ﷺ بإبرار المقسم (٤). ذكر أبو داود في المراسيل عن أبي الزاهرية وراشد بن سعد: أهدت امرأة إلى عائشة تمرًا، فأكلت وبقيت تمرات، فقالت المرأة: أقسمت عليك إلا أَكَلْتِهِ كله، فقال رسول الله ﷺ: "إِنَّ الإِثْمَ عَلَى الْمُحنِثِ" (٥). وصله الدارقطني عنهما عن عائشة ولا يصح (٦). ورواه من حديث أبي هريرة بمعناه ولا يصح أيضًا (١). وذكر أبو محمد من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جذعان عن علي بن حسين أن أبا لبابةَ ربط نفسه إلى سارية فقال: لا أحل نفسي حتى يحلني رسول الله ﷺ وتنزل توبتي، فجاءت فاطمة تحله، فابى أن يحله إلا رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "إِنَّ فَاطِمَةَ بضْعَةٌ مِنِّي" (٢). هذا مرسل، وعلي بن زيد ضعفه أكثرهم. وذكر الدارقطني عن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة قالا: قال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ" (٣). إسناده ضعيف فيه صباح بن بسطام وغيره. عبد الرزاق، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "لاَ يَمِينَ لِوَلَدِ مَعَ وَالِدٍ، وَلاَ يَمِينَ لِزَوْجٍ مَعَ زَوْجَةٍ، وَلاَ يَمِينَ لِمملُوكٍ مَعَ مَالِكِهِ" (٤). الحديث في إسناده حرام بن عثمان وهو متروك. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس عن النبي ﷺ (٥). وفي إسناده محمد بن كريب وهو ضعيف عندهم. أبو داود، عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لاَ يَمِينَ عَلَيْكَ وَلاَ نَذْرَ فِي

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.