الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
واسع بن حبان عن كانت لأبي لبابة عذق في حائط رجل

فيه فقال: "يَا أَبَا لُبَابَةَ خُذْ مِثْلَ عَذْقِكَ فَضَمها إِلَى مَالِك، وَاكْفُفْ عَنْ صَاحِبِكَ مَا يَكْرَهُ" فقال: ما أنا بفاعل، قال: "اذْهبْ فَأَخْرِجْ لَهُ عَذق مِثْلَ عَذْقِهِ إِلَى حَائِطِهِ، ثُمَّ اضْرِبْ فَوْقَ ذَلِكَ بِجِدَارٍ، فَإِنَّهُ لاَ ضَرَرِ فِي الِإسْلاَمِ وَلاَ ضِرَارَ" (١). العَذق بالفتح النخلة، والعِذق بالكسر الكُنَاسَةُ. وهذا الحديث في المراسيل، والأول ذكره في كتابه وهو منقطع لأن محمد بن سمرة لا سماع له. وقوله: "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ" خرجه الدارقطني من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ، وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل هو ابن حبيبة، يوثقه أحمد بن حنبل، وقد ضعفه أبو حاتم وقال: منكر الحديث لا يحتج به (٢). وروي هذا الحديث عن عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ". ورواه مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ" (٣). هكذا رواه مرسلًا. الترمذي، عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله ﷺ: "مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا [مُؤْمِنًا]، أَوْ مَكَرَ بِهِ" (٤). قال: حديث غريب. وخرجه أبو بكر البزار عن أبي بكر الصديق أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ يَدخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ، وَلاَ يَدخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّىَءُ الْمَلَكَةِ، مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا أَوْ غاره" (١). وذكر الترمذي أيضًا عن أبي صرمة أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ" (٢). قال: حديث حسن غريب. هذا الإسناد وإسناد أبي بكر الذي قبله إسناد متقارب، في إسناد أبي بكر أسلم الكوفي والذي قبله فيه فرقد السبخي، وكلاهما يرويه عن مرة الطَيِّب. مسلم، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد (٣). وذكر العقيلي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قضى بشاهد ويمين في الحقوق (٤). في إسناده مطرف بن مازن وهو ضعيف، رماه أحمد بن حنبل بالكذب. وقال أبو أحمد الجرجاني وذكر حديثه أيضًا: لم أر فيما يرويه متنًا منكرًا. وحديث مطرف هذا عند أبي داود من قول عمرو بن دينار. مسلم، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "لَوْ يُعطَى النَّاسُ بدَعوَاهُم لَأدَّعَى أُنَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَموَالَهُم، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ" (٥). وعن وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله ﷺ فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى عَلَيَّ أرضي يا رسول الله في الجاهلية (وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان) قال: "بَيِّنَتُكَ" قال: ليس لي بينة، قال: "يَمِينُهُ" قال: إذًا يذهب بها، يعني بها، قال: "لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَاكَ" فلما قام ليحلف قال رسول الله ﷺ: "مَنِ اقْتَطَعَ أَرضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ" (١). وفي رواية ربيعة بن عيدان. قال أبو داود في هذا الحديث: قال: يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء، قال: "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ. . . . ." وذكر الحديث (٢). وزاد من حديث الأشعث بن قيس فقال الكندي: هي أرضه (٣). وذكر أبو داود أيضًا من حديث الحارث بن سليمان قال: ثنا كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن أرضي اغتصبها أبو هذا وهي في يده، قال: "هلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قال: لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين. . . . . . . وساق الحديث، لم يذكر في الإسناد أن النبي ﷺ أمره باليمين (٤). وذكره النسائي أيضًا، وقد ذكر هذا الحديث بهذا الإسناد (٥). وكردوس هو ابن العباس، وقيل: هو ابن هانئ، وقيل: هو ابن عمر. وجعلهم ابن المديني ثلاثة رجال. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن ذلك قال: فيه نظر. ويقال في نسبه: ثعلبي وتعلبي بالتاء الثاء. قال فيه ابن معين: مشهور، ذكر ذلك ابن أبي حاتم. وذكر أبو عمر بن عبد البر من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ". ورواه أبو أحمد من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمثله سواء، وقال: "إلَّا فِي الْقَسَامَةِ". ورواه أيضًا من حديث مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ. قال: وهذان الإسنادان يعرفان لمسلم بن خالد عن ابن جريج، وفي المتن زيادة قوله: "إلَّا فِي الْقَسَامَةِ" (١). قال أبو أحمد: ومسلم بن خالد لا يحتج به. الدارقطني، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ رد اليمين على طالب الحق (٢). رواه من حديث إسحاق بن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر. وإسحاق ضعيف. وذكر عبد الملك بن حبيب عن سالم بن غيلان أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ كَانَتْ لَهُ طِلْبَةٌ عِنْدَ أَخِيهِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الطَّالِبُ وَأَخَذَ" (٣). هذا مرسل مع ضعف إسناده. الدارقطني، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ زَوْجِها، فَجَاءَتْ عَلى ذَلِكَ بِشَاهِدِ عَدلٍ اسْتُخلِفَ زَوْجها، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نكَلَ فَنكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلاَقُهُ" (١). في إسناده زهير بن محمد وليس بحافظ ولا يحتج به. ومن مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم أن رسول الله ﷺ قال: "مَنِ احْتَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ لَهُ" (٢). مسلم، عن عبد الله بن مسعود قال: سئل رسول الله ﷺ أي الناس خير؟ قال: "قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلْونَهم ثُمَّ الَّذين يَلُونَهُم، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمُ تَبْدُرُ شَهادَةُ أَحَدِهِم يَمِينَهُ، وَتَبْدُرُ يَمِينُهُ شَهادَتَهُ" (٣). قال إبراهيم النخعي: كانوا ينهونا ونحن غلمان عن العهد والشهادات. وعن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ قال: "إِنَّ خَيْرَكُم قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلْونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذين يَلُونَهم" قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله ﷺ بعد قوله مرتين أو ثلاثًا: "ثُمَّ يكُونُ بَعدَهُم قَوْمٌ يَشْهدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يُوفُونَ، وَيَظْهُر فيهمُ السِّمنُ" (٤). وعن زيد بن خالد الجهني أن النبي ﷺ قال: "أَلاَ أُخْبِرُكُم بِخَيْرِ الشُّهدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلها" (١). وذكر أبو أحمد من حديث محمد بن مسلم الطائفي قال: ثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهادَةٌ فَلاَ يَقُلْ: لاَ أُخْبَرُ بِها إِلَّا عِنْدَ الِإمَامِ، وَلَكِنْ لِيُخْبِر بِها لَعَلَّهُ يَرجِعُ أَوْ يرعَوِي" (٢). محمد بن مسلم وثقه ي حيى بن معين، وكان يعجب سفيان الثوري، وضعفه أحمد بن حنبل. وقال فيه أبو أحمد: له أحاديث حسان غرائب وهو صالح الحديث، لا بأس به لم أر له حديثًا منكرًا. أبو داود، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لاَ تَجُوزُ شَهادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ" (٣). أبو داود، عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمز على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم (٤). وعن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان، بهذا الإسناد: "لاَ تَجُوزُ شَهادَةُ زَانٍ وَزَانِيَةٍ" قد تكلم في هذا الإسناد (٥). وروى الترمذي هذا الحديث عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لاَ تَجُوزُ شَهادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ،

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.