الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
رثى له

من أَن تُوَفِّيَ بمكة (١). وذكر عبد الرزاق في مصنفه أن النبي ﷺ أمر إن مات سعد بن أبي وقاص من مرضه هذا أن يخرج من مكة، وأن يدفن في طريق المدينة. وأشار إلى طريق المدينة. الترمذي، عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال: "مَثَلُ الَّذِي يَعتِقُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتهِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبعَ" (٣). الدارقطني، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ" (٤). هذا رواه ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. وعطاء هذا لم يدرك ابن عباس ولم يروه وقد وصله يونس بن راشد، فرواه عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس. والمقطوع هو المشهور (٥). وذكر الدارقطني أيضًا عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلاَ إِقْرَارَ بِدَيْنٍ" (٦). هذا مرسل، في إسناده نوح بن دراج وهو ضعيف. خارجة قال: خطبنا رسول الله ﷺ بمنى فقال: "إِنَّ الله قَدْ قَسَمَ لِكُل إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَلاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا مِنَ الثُّلُثِ" (١). وشهر قد تكلموا فيه، وقد ذكره مسلم في صدر كتابه. وذكر الدارقطني أيضًا عن علي عن النبي ﷺ قال: "لَيْسَ لِقاتِلٍ وَصِيَّةٌ" (٢). إسناده ضعيف فيه مبشر بن عبيد وغيره. أبو داود، عن شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله ﷺ قال: "إِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرأة ليَعمَلا بِطَاعَةِ الله سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيَضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ" قال: قرأ علي أبو هريرة من ها هنا: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار. . . .﴾ حتى بلغ ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (٣). أبو داود، عن أبي الزبير المكي أن رسول الله ﷺ قال: "يُؤْخَذُ مِنَ الْمُعَاهدِ آخِرُ أَمْرَيْهِ إِذَا كَانَ يَعقِلُ" (٤). هذا مرسل. وذكر أبو داود أيضًا عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ قال: "يُرَدُّ مِنْ صَدَقَةِ الْجَانِفِ فِي حَيَاتِهِ مَا يُرَدُّ مِنْ وَصِيَّةِ الْمُجنِفِ عِنْدَ مَوْتهِ" (٥). الصحيح عن عروة مرسلًا عن النبي ﷺ ويروى عن عروة قوله، وقد روي موقوفًا على عائشة. وذكر البزار قال: نا إسماعيل بن مسعود قال: نا أبو بكر الحنفي نا محمد بن عبيد الله عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود أن رجلًا أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبي ﷺ السدس (١). محمد بن عبيد الله هو العرزمي وهو متروك، وأبو قيس اسمه عبد الرحمن بن ثروان له أحاديث يخالف فيها. أبو داود، عن [سعيد بن] عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخًا من بني عمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب ﵁: حفظت من رسول الله ﷺ: "لاَ يُتْمَ بَعدَ احْتِلاَمٍ وَلاَ صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيلِ" (٢). المحفوظ موقوف على علي. وقد روي من حديث جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ، ولكن في إسناده حزامُ بن عثمان. ذكره أبو أحمد بن عدي (٣). وذكر أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى رسول الله ﷺ فقال: إني فقير ليس في شيء ولي يتيم فقال: "كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلاَ مُبذِرٍ وَلاَ مُتأَئِّلٍ" (٤). وذكر أبو أحمد من حديث أبي عامر الخزاز صالح بن رستم قال: ولا بأس به عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رجل: يا رسول الله مم أضرب يتيمي؟ قال: "مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ وَلاَ مُتَأَثِّلِ مِنْ مَالِهِ مَالًا" (٥).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.