الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
الشُفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ في أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَن يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ
الشُفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ في أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَن يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ