الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء عن عبد الله بن وهب القرشي عن يزيد بن عياض عن إسحاق بن عبد الله هو ابن أبي فروة عن Jbyr bin Abi Salah عن مالك بن الأوس بن الحدثان

لمن حوله: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟! " قالوا: نعم فنهاهم عن ذلك (١). اختلف في صحة إسناد هذا الحديث، ويقال: إن زيدًا أبا عياش هذا مجهول. وذكر الدارقطني عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن الرطب باليابس (٢). وموسى ضعيف الحديث، وكان رجلًا صالحًا. وذكر الدارقطني أيضًا عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قال: "لاَ رِبَا إلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُوزَنُ أَوَ يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ" (٣). كذا رواه المبارك بن مجاهد عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد، ووهم على مالك برفعه إلى النبي ﷺ، وإنما هو قول سعيد بن المسيب. وذكر الدارقطني أيضًا عن أبي بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس بن مالك وعبادة عن النبي ﷺ قال: "مَا وُزِنَ مِثْلًا بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا وَمَا كِيلَ فمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ". قال: لم يروه هكذا غير أبي بكر عن الربيع، وخالفه جماعة فرووه عن الربيع عن ابن سيرين عن عبادة وأنس [عن النبي ﷺ] بلفظ غير هذا اللفظ (٤). أبو داود، عن أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.