إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْمُغَنِّيَةَ وَبَيْعَهَا وَثَمَنَهَا وَتَعْلِيمَهَا وَالاسْتِمَاعَ إِلَيْهَا" (٢). في هذا الإسناد سعيد بن رزين عن أخيه عن ليث بن أبي سليم، مجهولان عن ضعيف. وذكر أبو أحمد من حديث محمد بن مصعب القرقساني قال: نا أبو الأشعث عن أبي رجاء عن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع السلاح في الفتنة (٣). هذا يرويه عن بحر السقاء وهو ابن كنيز عن عبيد الله بن النبطي عن أبي رجاء عن عمران ومحمد بن مصعب كانت فيه غفلة وليس بقوي. وقال أبو أحمد: وليس به بأس وكذا قال أحمد بن حنبل. وقال فيه أبو زرعة: صدوق ولكنه حدث بأحاديث منكرة، وضعفه يحيى بن معين. وبحر بن كنيز المذكور ضعيف. مسلم، عن عمر بن الخطاب. أنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده عند صاحبه وقد أضاعه، وكان قليل المال فأراد أن يشتريه، فأبى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له فقال: "لاَ تَشْتَرِه وَإِنْ أُعْطِيتَهُ بِدِرْهَم، فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ في صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئهِ" (١). رواه سفيان بن عيينة وقال: "لاَ تَشْتَرِهِ وَلَا شيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ". هكذا في المسند (٢). ورواه المزني عن الشافعي عن سفيان بن عيينة وقال: "دَعْهَا حَتَّى تَوَافِكَ وَأَوْلاَدُهَا جَمِيعًا". مسلم، عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع التمر بالتمر وقال: "ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ" إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا (٣). وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة (٤). وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى (٥). وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ والتَمْرُ بِالتمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" (١). أبو داود، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرُّ مُدْيٌ بِمْدُيٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْيٌ بِمْدُي، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فقَدْ أَرْبَى، وَلاَ بَأسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بالْفِضَّةِ وَالْفِضَّة أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَّا النَسيئَةَ فَلاَ، وَلاَ بَيع الْبُر بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِير أَكثرهما يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ" (٢). يروى موقوفًا. مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا" (٣). زاد عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ في هذا الحديث: "سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَلاَ تَبِيعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ" (٤). وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بالْمِلْحِ مِثْلًا بمِثْلٍ يَدًا بيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتزَادَ فَقَدْ أَربَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُه" (٥). وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا