الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الواقدي متروك عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن عبد الله بن المبارك الحنظلي عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي
أن تباع الثمرة حتى تُشْقَحَ، قال: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها (٥). زاد النسائي: ولا يُباع إلا بالدينار والدرهم، ورخص في العرايا (٦).