الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وفي بعض روايات أبي داود: بدل عصب "إلا مغسولا عن قاسم بن أصبغ
رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها، وعلى أبيها سبعة أيام، وعلى من سواه ثلاثة أيام (٤). والصحيح ما تقدم.
رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها، وعلى أبيها سبعة أيام، وعلى من سواه ثلاثة أيام (٤). والصحيح ما تقدم.