الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما عن إن هذه الأقدام بعضها من بعض
لاَ تُحِدُّ الْمَرْأة عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إَلًّا عَلَى زَوْجٍ أَربعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إَلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلا تكْتَحِلُ وَلاَ تَمسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نَبْذَةَ مِنْ قُسْطٍ أوْ أظْفَارٍ" (٢). زاد النسائي: "ولا تمتشط" (٣).