الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نعم عن ما ألوانها عن حمر عن هل فيها من أورق عن نعم

(١). زاد البخاري: ولم يرخص له في الانتفاء منه (٢). مسلم، عن عائشة أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إليّ أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله ﷺ إلى شَبَهِهِ، فرأى شبهًا بينًا لعتبة فقال: "هُوَ لَكَ بَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَللْعاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ" فلم ير سودة قط (٣). وقال البخاري: "هُوَ لَكَ هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ" (٤). وحديث البخاري هو منقطع عنده. اسم هذا الغلام عبد الرحمن، وأمه امرأة يمانية وله عقب بالمدينة. أبو داود، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ مُسَاعَاةَ فِي الإِسْلاَمٍ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ ادَّعى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فلاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ" (١). إسناد هذا الحديث منقطع. أبو داود، عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى "أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ، وَليْسَ لَهُ مِما قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَنْ أَدْركَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلاَ يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فِإنَّهُ لاَ يُلْحقُ وَلاَ يَرِثُ، واِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زَنِيَّةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ" (٢). زاد في رواية: "هُو وَلَدُ زِنًا لأهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الإسْلاَمِ، فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الإسْلاَمِ فَقَدْ مَضَى" (٣). وعن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله ﷺ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي" (٤). وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الوليد عن رجل صالح من أهل المدينة عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصار، فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد, فخطبها عم ولدها ورجل آخر إلى أبيها، فأنكح الآخر، فجاءت إلى النبي ﷺ فقالت: أنكحني رجلًا لا أريده وترك عم ولدي فيأخذ مني ولدي، فدعا رسول الله ﷺ أباها فقال: "أَنْتَ الَّذِي لاَ نِكَاحَ لَكَ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ" (١). وهذا مرسل وفيه رجل مجهول. أبو داود، عن أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله ﷺ: "اسْتَهِمَا عَلَيْه" فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال رسول الله ﷺ: "هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ" فأخذ بيد أمه فانطلقت به (٢). هذا يرويه هلال بن أسامة عن أبي ميمونة سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدوق. وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي ﷺ فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي، فقال رسول الله ﷺ: "اقْعُدْ نَاحِيَةً" وقال لها: "اقْعُدِي نَاحِيَةً" وأقعد الصبية بينهما ثم قال: "ادْعُوَاهَا" فمالت الصبية إلى أمها، وقال النبي ﷺ: "اللَّهُمَ اهْدِهَا" فمالت إلى أبيها فأخذها (٣). اختلف في إسناد هذا الحديث. البخاري، عن البراء بن عازب في قصة ابنة حمزة أن النبي ﷺ قضى بها إلى خالتها وقال: "الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأمِّ" (٤).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.