الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نهبة العساكر

فدخل حين بنيَ عَلَىَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعل جويريات يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: "دَعي هَذَا وَقُولي بِالذِي كُنْتِ تَقُولينَ" (٢). وعن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال رسول [نبي] الله ﷺ: "يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ، فَإِنَّ الأنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ" (٣). وعن أنس قال: أبصر النبي ﷺ نِساءً وصبيانًا مقبلين من عرس فقام ممتنًا فقال: "اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبّ النَّاسِ إِليّ" (٤). أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ قال: "إِذَا تزَوَّجَ أَحَدُكُم امْرَأَةً أَوِ اشْتَرى خَادِمًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْألكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا اشْتَرى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذَرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ". وقال في آخر: "ثُمَّ لِيَأخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلِيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ في الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ" (١). وعن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ كان إذا رَفَّأَ الإنسانَ إذا تزوج قال: "بارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرِ" (٢). باب ما جاء في نكاح الحوامل، وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله، وكم يقيم عند البكر وعند الثيب، وأجر المباضعة، وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر، وقول الله ﷿ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ وما نهي عنه من ذلك والتستر مسلم، عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ أنه أُتي بامرأة مُجِحٍّ على باب فسطاط فقال: "لعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَلُمَّ بِهَا؟ " فقالوا: نعم، فقال رسول الله ﷺ: "لَقَدْ هَمَمتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلّ لَه؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلّ لَه؟ " (٣). أبو داود في المراسيل عن عبد الرحمن بن جبير قال: وأعتق رسول الله ﷺ ولدها (٤). أبو داود، عن أبي الوداك جبر بن نَوْف عن أبي سعيد الخدري يرفعه أنه قال في سبايا أوطاس: "لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حيْضَةً" تفرد أبو الوداك بقوله حتى تحيض حيضة وأبو الوداك وثقه يحيى بن معين وهو عِنْدَ غيره دون ذلك (١). مسلم، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًا فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب النبي ﷺ تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي فإنهم لكم حلال إذا انقضت عدتهن (٢). وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنب الشَّيْطَانَ مَا رَزقتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدر بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرهُ الشَّيْطَانُ أبدًا" (٣). وعن أنس قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا. قال خالد الحذاء: لو قلت رفعه لصدقت، ولكنه قال السنة كذلك (٤). وذكر الدارقطني من حديث عائشة عن النبي ﷺ قال: "الْبِكْرُ إِذَا نَكَحَهَا الرَّجُلُ وَلَهُ نِسَاءٌ لَهَا ثَلاَثُ لَيَالٍ، وَالثَّيِّبُ لَيْلَتَانِ" (٥). في إسناده عمر بن محمد الواقدي وهو ضعيف بل متروك. وذكر البزار عن سلمان قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةَ فَكَانَ لَيْلَةَ الْبِنَاء فَلْيُصَلِّ ركْعَتَيْنِ، وَلِيَأمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خلْفَهُ ركْعَتَيْنِ، فَإِن اللهَ جَاعِل فِي الْبَيْتِ خَيْرًا" (١). مسلم، عن أبي ذر أن ناسًا من أصحاب النبي ﷺ قالوا للنبي ﷺ: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: "أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تُصَدقُونَ بِهِ؟ إِنَّ بِكُل تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة وَكُل تكبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، [وَكُل تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ] وَأَمْر بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنهْي عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدكُمْ صَدَقَةٌ" قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟! فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْر" (٢). وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ منْزِلَةَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إلى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا" (٣). وعن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال جابر: إن شاء مُجَبِّيَةَ وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صِمَامٍ واحد (٤). وذكر أبو أحمد من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ في أَعْجَازِهِنَّ وَلاَ فِي أَدْبَارِهِنَّ" (٥). في إسناده حمزة بن محمد الجزري وليس بمعروف، وهو أيضًا منقطع الإسناد. وفي تحريم إتيان المرأة في دبرها أحاديث أحسن من هذا وأصح. ذكر النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاء، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ مِنْ أَدْبَارِهِنَّ" (١). أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتى امْرَأَةً فِي دبرِهَا" (٢). النسائي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلى رَجُلٍ أتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرٍ" (٣). وعن عبد الله بن سرخس أن رسول الله ﷺ قال: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيُلْقِ عَلى عُجُزِهِ وَعَلى عُجُزِهَا شَيْئًا، وَلاَ يتجَرَّدَا تَجَردَ الْعَيْرَيْنِ" (٤). هذا يتصل من حديث صدقة بن عبد الله بن السمين وليس بقوي. وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث محمد بن جابر اليمامي عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلاَ يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقْضِي حَاجَتَهَا كَمَا يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ" (٥). محمد بن جابر روى عنه الأئمة كشعبة والثوري وأيوب وغيرهم. وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث هشام بن خالد قال: أخبرنا بقية حدثني ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.