الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا تُزوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإنَّ الزَانِيَةَ هِيَ الَّتِي تزَوِّجُ نَفْسَهَا" (٢). قال: هذا حديث صحيح وقد روي موقوفًا (٣). البخاري، عن الحسن: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها حتَّى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقال له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله ﷿ هذه الآية: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: فَزَوِّجْها إياه (٤). البزار عن معقل في هذا الحديث قال: فأمرني أن أكفر عن يميني وأزوجها.