الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو عمر: على هذا أكثر الناس والله أعلم

أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِها فَلْيَنْكَح ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا" (١). قال: رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو وهما ضعيفان ولا يصح الحديث. سعيد بن منصور، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عمن سمع الحسن يقول: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح الأمة على الحرة (٢). هذا مرسل ومنقطع. ومن طريق ابن جريج قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن أم الحكم قال: قال رجل: يا رسول الله زنيت بامرأة في الجاهلية، أفانكح ابنتها؟ قال: "لَا أَرى ذَلِكَ، وَلَا يَصُحُّ لَكَ أَنْ تَنْكَحَ امْرَأَةً تَطَّلعُ مِنْ بِنْتِهَا عَلى مَا تَطَّلِعُ عَلَيْهِ مِنْهَا" (٣). وهذا مرسل ومنقطع، وأبو بكر مجهول. ومن طريق وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج أن النبي ﷺ قال في الذي يتزوج المرأة فيغمرها لا يزيد على ذلك "لَا يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا" (٤). وهذا مرسل ومنقطع. ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن أَبي هانئ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا" (٥).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.