الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
﷽ باب نيابة الخارج
حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى نِسَاءِ الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنّكُمْ" (٣).