الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
البدن، وحضر جابر الحديبية

عن نسائه بقرة في حجته (٣). وفي رواية: عن عائشة بدل نسائه (٤). وقال النسائي: عن إسرائيل عن عمار عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: ذبح عنا رسول الله ﷺ يوم حججنا بقرة بقرة (٥). وعن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فحضر النحر، فاشتركنا في البعير عن عشرة وفي البقرة عن سبعة (٦). وقال الدارقطني في حديث أيوب عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "الجزورُ فِي الأَضْحَى عَنْ عَشرَةٍ" (٧). أيوب هذا يكنى أبو الجمل وهو ضعيف، ولم يروه عن عطاء بن السائب غيره، والصحيح ما تقدم من فعل الصحابة ﵃. أبو داود، عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيبًا، فأعطي بها ثلاث مائة دينار، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أهديت نجيبًا، فأعطيت بها ثلاث مائة دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا؟ قال: "لاَ أنحرها إِيّاهَا" (١). جهم لا يعلم له سماع من سالم. وعن أبي الزبير عن جابر وعن عبد الرحمن بن سابط أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها (٢). أبو داود، عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال: سمعت غرفة بن الحارث الكندي قال: شهدت رسول الله ﷺ في حجة الوداع وأُتِيَ بالبدن، فقال: "ادعُوا لِي أَبَا الحسنِ" فدعي له علي فقال: "خُذْ بأسفلِ الحربةِ" وأخذ رسول الله ﷺ ثم طعنا بها في البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليًا رحمة الله عليه (٣). حديث جابر في نحر النبي ﷺ أكثر البدن ونحر علي ما بقي أصح إسنادًا من هذا، وقد تقدم في باب حجة النبي ﷺ. ومن مراسيل أبي داود عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجد؟ فقال رسول الله ﷺ: "اذْبح سبعَ شِيَاهِ" (٤). وصله يحيى بن الحجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس والصحيح مرسل. الدارقطني، عن عائشة أنها ساقت بدنتين فضلتا، فأرسل إليها ابن الزبير بدنتين مكانهما، قال: فنحرتهما ثم وجدت البدنتين الأوليين فنحرتهما وقالت: هكذا السنة في البدن (١). لا يحتج بإسناد هذا الحديث. وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "من أَهدَى تطوّعًا ثُمّ ضَلَّتْ فليسَ عَلَيه البدلُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ، وإِن كانتَ نذرًا فعليهِ البدَلُ" (٢). وفي رواية؛ "ثُمَّ عطبَت" (٣). هذا يرويه عبد الله بن عامر الاسلمي المدني وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين [و] أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم. وقد روي أيضًا من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد يسنده إلى ابن عمر ولا يصح أيضًا، والحديث الذي قبله عن عائشة في إسناده سعد بن سعيد المقبري. مسلم، عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال: ابعثها قيامًا مقيدة سنة نبيكلم صلى الله عليه [وسلم] (٤). وعن علي بن أبي طالب قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدَنِهِ وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئًا، كال: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا" (٥). وعن عطاء عن جابر قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاثِ في مِنى، فأرخص لنا رسول الله ﷺ وقال: "كُلُوا وتزوّدُوا" قيل لعطاء قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم (١). مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنة فقال: "اركَبْها" فقال: يا رسول الله إنها بدنة، فقال: "اركبها ويلَكَ" في الثانية أو في الثالثة (٢). وعن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله وسئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله [النبي]ﷺ يقول: "اركبها بِالمعروفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِليها حتَّى تجدَ ظَهرًا" (٣). ومن مراسيل أبي داود عن ابن جريج عن عطاء قال: كان النبي ﷺ يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركب غير منهوكة، قلت: ماذا؟ قال: الراجل والمتيع السير وإن نتجت حمل عليها ولدها وعدله (٤). مسلم، عن ابن عباس قال: بعث رسول الله ﷺ بست عشرة بدنة مع رجل وأَمَّرَهُ فيها، قال: فمضى ثم رجع فقال: يا رسول الله كيف أصنع بما أُبْدِعَ عليَّ منها؟ قال: "انحرها ثُمَّ اصبغ نعليها فِي دَمِها ثُمَّ اجعلْهُ عَلى صفحتِهَا ولاَ تأكلْ مِنهَا أنتَ وَلا أحدٌ منْ أهلِ رفقتِكَ" (٥). أبو داود عن ناجية الأسلمي أن رسول الله ﷺ بعث معه بهدي وقال: "إِنْ عطبَ منها شيءٌ فانحرهُ، ثم اصبغْ نعلَهُ فِي دمهِ، ثمّ خَلِّ بينَهُ وبينَ النَّاسِ" (٦).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.