الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

للناس: "منْ كانَ مِنكُم أَهدَى فَإِنَّهُ لاَ يحلَّ منْ شيءٍ حرمَ منهُ حتَّى يَقْضِي حجَّهُ، ومنْ لَمْ يَكُنْ منكُمْ أَهدَى فَليطفْ بالبيتِ وَبالصْفا والمرْوَةِ وليقصرْ وليحللْ ثُمَّ ليهللْ بالحجِّ وليهدِ، فمنْ لَمْ يجدْ هديًا فليصمْ ثلاثةَ أيامِ في الحجِّ وسبعةً إِذا رجعَ إِلَى أَهْلِهِ"، وطاف رسول الله ﷺ حين قدم مكة فاستلم الركن أول كل شيء، ثم خبَّ ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم وانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حلّ من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله ﷺ من أهدى وساق الهدي من الناس (١). وعن عائشة أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي ﷺ: "يومُ النحرِ يسعُكَ طوافُكَ لحجِّكَ وعمرتِكَ" فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج (٢). وعن جابر بن عبد الله قال: لم يطف النبي ﷺ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا طوافه الأول (٣). الترمذي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "منْ أحرمَ بالحجِّ والعمرةِ أَجزأَهُ طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ حتَّى يحلَّ مِنْهُمَا جَميعًا" (٤). قال: هذا حديث حسن صحيح. الدارقطني عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عمر أنه جمع بين حج وعمرة [حجته وعمرته] معًا وقال: سبيلهما واحد، قال: وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ صنع كما صنعت (١). قال: تفرد به الحسن بن عمارة وهو متروك. وعن علي بن أبي طالب مثله سواء (٢). وإسناده ضعيف فيه ابن أبي ليلى وحفص بن أبي داود وهما ضعيفان. وفيه إسناد آخر عن علي وهو متروك، فيه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي (٣). وعن عبد الله بن مسعود قال: طاف رسول الله ﷺ لحجته وعمرته طوافين، وسعى سعيين، وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود (٤). إسناده ضعيف فيه عبد العزيز بن أبان وغيره. وقال الدارقطني أيضًا: حدثنا أبو محمد بن صاعد إملاء نا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا عبد الله بن داود عن شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ طاف طوافين وسعى سعيين (٥). قال أبو الحسن: يقال: إن محمد بن يحيى حدث بهذا من حفظه فوهم في متنه. والصواب بهذا الإسناد أن النبي ﷺ قرن بين الحج والعمرة، وليس فيه ذكر الطواف ولا السعي، وقد حدث به مرارًا على الصواب، ويقال إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي. والله أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.