الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Sdqh bin 'Abdullah Shykh عن موسى بن يسار عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي عن رسول الله ﷺ:
الإسناد 2:أبو عيسى: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح
قال: "لاَ يُصرَ مَنَّ نخلٌ بليلٍ، وَلا يُشَابَنَّ لبنٌ بِماءٍ لِبيعٍ" (٤). وقيل في تفسيره أراد ﵇ أن يجد النخل بالنهار ليحضر ذلك المساكين. الحديث مرسل. وقد روي عن علي بن الحسين عن علي، وزيد فيه: النهي عن حصاد الزرع: بالليل. ذكره الدارقطني قال: والمرسل هو الصواب.