الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود
فيه: "وَفرَائضُ صدقةُ البقرِ ليسَ فيما دونِ ثلاثينَ بقرةٌ، فَإذَا بلغتَ الثلاثينَ فَفِيها فَحلٌ جذعٌ إِلى أَن تبلغَ أربعينَ، فَإِذَا بلغتْ
فيه: "وَفرَائضُ صدقةُ البقرِ ليسَ فيما دونِ ثلاثينَ بقرةٌ، فَإذَا بلغتَ الثلاثينَ فَفِيها فَحلٌ جذعٌ إِلى أَن تبلغَ أربعينَ، فَإِذَا بلغتْ